KLAM
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هل يقتل الوالد ان قتل ولده ..... ادلة شرعيه

اذهب الى الأسفل

هل يقتل الوالد ان قتل ولده ..... ادلة شرعيه Empty هل يقتل الوالد ان قتل ولده ..... ادلة شرعيه

مُساهمة من طرف klam555 الجمعة مارس 08, 2013 4:04 am

هل يقتل الوالد ان قتل ولده ..... ادلة شرعيه
هل يقتل الوالد ان قتل ولده ..... ادلة شرعيه






ل‏:‏ ‏[‏ولا يقتل والد بولده وإن سفل‏]‏

وجملته أن الأب لا يقتل بولده‏,‏ والجد لا يقتل بولد ولده وإن نزلت درجته وسواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات وممن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده‏,‏ عمر بن الخطأب رضي الله عنه وبه قال ربيعة والثوري والأوزاعي‏,‏ والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وقال ابن نافع‏,‏ وابن عبد الحكم وابن المنذر‏:‏ يقتل به لظاهر أي الكتاب والأخبار الموجبة للقصاص‏,‏ ولأنهما حران مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين وقال ابن المنذر‏:‏ قد رووا في هذا الباب أخبارا وقال مالك‏:‏ إن قتله حذفا بالسيف ونحوه لم يقتل به‏,‏ وإن ذبحه أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه أقيد به ولنا‏,‏ ما روى عمر بن الخطأب وابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏لا يقتل والد بولده‏)‏ أخرج النسائي حديث عمر‏,‏ ورواهما ابن ماجه وذكرهما ابن عبد البر وقال‏:‏ هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق‏,‏ مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏أنت ومالك لأبيك‏)‏ وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه‏,‏ فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص لأنه يدرأ بالشبهات ولأنه سبب إيجاده‏,‏ فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه وما ذكرناه يخص العمومات ويفارق الأب سائر الناس فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف‏,‏ وجب عليهم القصاص والأب بخلافه‏.‏

فصل‏:‏

والجد وإن علا كالأب في هذا وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم‏,‏ في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب وقال الحسن بن حي‏:‏ يقتل به ولنا أنه والد فيدخل في عموم النص ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد‏,‏ كالمحرمية والعتق إذا ملكه والجد من قبل الأم كالجد من قبل الأب لأن ابن البنت يسمى ابنا‏,‏ قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏في الحسن‏:‏ إن ابني هذا سيد‏)‏‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏والأم في ذلك كالأب‏]‏

هذا الصحيح من المذهب وعليه العمل عند مسقطي القصاص عن الأب وروي عن أحمد -رحمه الله- ما يدل على أنه لا يسقط عن الأم فإن مهنا نقل عنه‏,‏ في أم ولد قتلت سيدها عمدا‏:‏ تقتل قال‏:‏ من يقتلها‏؟‏ قال‏:‏ ولدها وهذا يدل على إيجاب القصاص على الأم بقتل ولدها وخرجها أبو بكر على روايتين إحداهما‏:‏ أن الأم تقتل بولدها لأنه لا ولاية لها عليه فتقتل به كالأخ والصحيح الأول لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لا يقتل والد بولده‏)‏ ولأنها أحد الوالدين‏,‏ فأشبهت الأب ولأنها أولى بالبر فكانت أولى بنفي القصاص عنها‏,‏ والولاية غير معتبرة بدليل انتفاء القصاص عن الأب بقتل الكبير الذي لا ولاية عليه وعن الجد ولا ولاية له‏,‏ وعن الأب المخالف في الدين أو الرقيق والجدة وإن علت في ذلك كالأم وسواء في ذلك من قبل الأب‏,‏ أو من قبل الأم لما ذكرنا في الجد‏.‏

فصل‏:‏

وسواء كان الوالد مساويا للولد في الدين والحرية أو مخالفا له في ذلك لأن انتفاء القصاص لشرف الأبوة وهو موجود في كل حال‏,‏ فلو قتل الكافر ولده المسلم أو قتل المسلم أباه الكافر أو قتل العبد ولده الحر‏,‏ أو قتل الحر ولده العبد لم يجب القصاص لشرف الأبوة فيما إذا قتل ولده وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده‏.‏
klam555
klam555

المساهمات : 422
تاريخ التسجيل : 20/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى